المادة 19
1 - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين 2و3 من مادة 18 من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات.
2 - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.