المادة 18
يفصل الطالب من الكلية اذا :
1 - تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.
2 - تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب اخر.
3 - فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.