المادة 17

معرف المادة: 44323

رقم المادة : 2491

المادة 17 1 - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية. 2 - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش. 3 - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.