المادة 17
1 - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية.
2 - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش.
3 - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.