المادة 16

معرف المادة: 44322

رقم المادة : 2491

المادة 16 يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.