المادة 13

معرف المادة: 44319

رقم المادة : 2491

المادة 13 تبدا الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في 31/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في 12/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.