المادة 11
تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية :
1- مستوى الدرجات العلمية.
2- اللياقة البدنية والنفسية.
3- النشاطات العلمية.
4- صغر السن.