المادة 11

معرف المادة: 44317

رقم المادة : 2491

المادة 11 تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية : 1- مستوى الدرجات العلمية. 2- اللياقة البدنية والنفسية. 3- النشاطات العلمية. 4- صغر السن.