المادة 10

معرف المادة: 44316

رقم المادة : 2491

المادة 10 يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.