المادة 9
1 - على طالب الانتماء على الكلية الفنية العسكرية ان يقدم طلبا تحريريا اليها وفقا لاستمارة خاصة يحدد شكلها ومضمونها بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبين فيه رغبته بالانتماء اليها مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهات المختصة.
ا- شهادة الجنسية العراقية.
ب- الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها.
ج - الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة المختصة.
د - دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره.
ه - كفالة شخص ضامن بمبلغ 600 ستمائة دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في الكلية.
2 - لوزارة الدفاع قبول وصل تسليم الوثائق الذي تزود به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتقدمين للانتماء الى الجامعات العراقية عوضا عن الوثائق المذكورة في ا،ب من الفقرة 1 من هذه المادة.