المادة 8
يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان :
1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة.
2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة.
3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية.
4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول.
6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة.
7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.