المادة 7
1 - يشترط فيمن يعين رئيسا لاحد الاقسام العلمية في الكلية ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها وبمرتبة مدرس على الاقل ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي رقم 132 لسنة 1970 او اي قانون يحل محله، ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع بترشيح من امر الكلية.
2 - يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية ان تتوفر فيه الشروط التي يضعها مجلس الكلية وفق الاسس المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.