المادة 4
يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الاتية :
1- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.
2- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج in مختلف النشاطات العلمية النظرية والتطبيقية ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات.
3- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية.
4- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين.
5- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم.
6- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها.
7- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.
8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب.
9- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها.
10- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون.
11- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين.
12- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية.
13- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.