المادة 83

معرف المادة: 44304

رقم المادة : 2489

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية