المادة 76
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا فعل او شرع فيه .
ثانيا – يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .
ثالثا – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .
رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .