المادة 75
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من :
ا – وجد في حالة سكر .
ب – دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.
ج – رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .
ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .
رابعا – يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .