المادة 70

معرف المادة: 44291

رقم المادة : 2489

المادة 70 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سبع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .