المادة 64

معرف المادة: 44285

رقم المادة : 2489

المادة 64 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من : اولا : تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين . ثانيا : – اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .