المادة 63
اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق اي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى اي تصرف اخر غير مشروع في اي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .
ثانيا – يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .
ثالثا – يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .
رابعا – تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او اي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .