المادة 62

معرف المادة: 44283

رقم المادة : 2489

المادة 62 اولا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر بمادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا . ثالثا – يحكم باسترداد المواد النصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلا او جزءا فيحكم عليه بتعويض : ا – قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر . ب – ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . رابعا – تزول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .