المادة 60
اولا – يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
ثانيا – لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .