المادة 55

معرف المادة: 44276

رقم المادة : 2489

المادة 55 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .