المادة 49

معرف المادة: 44270

رقم المادة : 2489

المادة 49 اولا – يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير . ثانيا – يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الآمر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين ان كان من غيرهم . خامسا – يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا – تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب – سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .