المادة 40

معرف المادة: 44261

رقم المادة : 2489

المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .