المادة 39

معرف المادة: 44260

رقم المادة : 2489

المادة 39 يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية .