المادة 38
اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري :
ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .
ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .
ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .
رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري :
ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .
ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .