المادة 38

معرف المادة: 44259

رقم المادة : 2489

المادة 38 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .