المادة 36

معرف المادة: 44257

رقم المادة : 2489

المادة 36 اولا – يعد ظرفا مشددا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .