المادة 33

معرف المادة: 44254

رقم المادة : 2489

المادة 33 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات اذا وقع الغياب او التجاوز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل آمر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .