المادة 31

معرف المادة: 44252

رقم المادة : 2489

المادة 31 اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .