المادة 30

معرف المادة: 44251

رقم المادة : 2489

المادة 30 يعاقب مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من : اولا – كان من رعايا جمهورية العراقية مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب . ثانيا – مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب . ثالثا – تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة . رابعا – كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش . خامسا – تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .