المادة 30
يعاقب مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من :
اولا – كان من رعايا جمهورية العراقية مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .
ثانيا – مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .
ثالثا – تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .
رابعا – كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .
خامسا – تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .