المادة 24
اولا – اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .
ثانيا – يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .
ب – اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .