المادة 24

معرف المادة: 44245

رقم المادة : 2489

المادة 24 اولا – اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر . ثانيا – يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية : ا – اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه . ب – اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .