المادة 18

معرف المادة: 44239

رقم المادة : 2489

المادة 18 تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا – فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .