المادة 15
اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :
ا – الاعدام .
ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .
ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .
د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .
هـ – تخلف احد شروط التعيين .
ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .