المادة 13
عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :
اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .
ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .