المادة 12

معرف المادة: 44233

رقم المادة : 2489

المادة 12 حجز الثكنة ويفرض على : اولا – الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي . ثانيا – يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم . ثالثا – يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما . رابعا – لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .