المادة 10

معرف المادة: 44231

رقم المادة : 2489

المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية هي : ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و – الغرامة . ز – حجز الثكنة . ثانيا – العقوبات التبعية وهي : ا – فسخ العقد . ب – الطرد . ج – الاخراج . د – الاحالة على قائمة نصف الراتب . هـ – الحرمان من القدم .