المادة 10
تقسم العقوبات الى :
اولا – العقوبات الاصلية هي :
ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .
ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .
هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر .
و – الغرامة .
ز – حجز الثكنة .
ثانيا – العقوبات التبعية وهي :
ا – فسخ العقد .
ب – الطرد .
ج – الاخراج .
د – الاحالة على قائمة نصف الراتب .
هـ – الحرمان من القدم .