المادة 79
أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (70,000) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (15,000) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه .
ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي :
أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة .
ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (22) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .