المادة 77

معرف المادة: 44182

رقم المادة : 2485

المادة 77 يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون .