المادة 76
تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون :
أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري.
ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري .
ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين .
رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم .
خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين .
سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي .
ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة .
تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها .
عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية .
حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان .
ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها .
ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني .
رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب .
خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .