المادة 75
أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة , أن يمنح الجريح , أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة , أو بسببها , أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها , كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة , الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه.
ثانياً : للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها , بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد , مكافأة مالية لاتزيد على رواتبه الكاملة لـ(90) تسعين يوماً.