المادة 74
للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً.
أولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .
ثانياً : زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (68) من هذا القانون, بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .