المادة 72

معرف المادة: 44177

رقم المادة : 2485

المادة 72 تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي : أولاً : القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية . ثانياً : الإجازات الدراسية , والزمالات , والبعثات . ثالثا ً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع . رابعاً : التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام .