المادة 72
تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي :
أولاً : القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية .
ثانياً : الإجازات الدراسية , والزمالات , والبعثات .
ثالثا ً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع .
رابعاً : التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام .