المادة 71

معرف المادة: 44176

رقم المادة : 2485

المادة 71 يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .