المادة 70

معرف المادة: 44175

رقم المادة : 2485

المادة 70 يجوز لخلف الشهيد ,الجمع بين : أولاً : استحقاقه عن الشهيد , وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشهاد من استحق عنه . ثانياً : استحقاقه عن الشهيد ,وبين أي حصة تقاعدية أستحقها قبل تاريخ الاستشهاد . ثالثاً : يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشهيد زوجة أو أطفال , ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديها راتباً تقاعدياً.