المادة 70
يجوز لخلف الشهيد ,الجمع بين :
أولاً : استحقاقه عن الشهيد , وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشهاد من استحق عنه .
ثانياً : استحقاقه عن الشهيد ,وبين أي حصة تقاعدية أستحقها قبل تاريخ الاستشهاد .
ثالثاً : يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشهيد زوجة أو أطفال , ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديها راتباً تقاعدياً.