المادة 69
اولا : تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 9-4-2003 من العسكريين أو من اُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى .
ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.(5)