المادة 67
أولاً : يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ. يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده , فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب هذه الرتبة مضافاً إليه الفرق بينه وبين راتب رتبته .
ب. تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته العسكرية.
ج. تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.
ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد, وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , نسبة (100%) مئة في المئة من الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .