المادة 66

معرف المادة: 44171

رقم المادة : 2485

المادة 66 إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .