المادة 65

معرف المادة: 44170

رقم المادة : 2485

المادة 65 أولاً : إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك , يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك. ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.