المادة 65
أولاً : إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك , يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.
ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.