المادة 64

معرف المادة: 44169

رقم المادة : 2485

المادة 64 يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .