المادة 63

معرف المادة: 44168

رقم المادة : 2485

المادة 63 إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .