المادة 61
أولاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم يكن له يد في حدوثها, وكان عجزه كلياً, فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :
أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك .
ب - يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة نسبة (100%) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة, أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة (50%) خمسين من المئة لغيرهم .
ثانياً : أذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم تكن له يد في حدوثها , وكان عجزه جزئياًَ يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون ,مع مراعاة ما يأتي :
أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك .
ب - يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة , تعادل نسبة عجزه .