المادة 60

معرف المادة: 44165

رقم المادة : 2485

المادة 60 على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب أليها أو التي يتقاضى راتبه منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير.